السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

151

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

أ - إذا انفرد الإخوة للأبوين فالمال لهم بلا خلاف « 1 » ، سواء كان أخاً أو اختاً ، أمّا الأخ فيرث المال كلّه بالقرابة ؛ لقوله تعالى : « وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ » « 2 » ، وإن كان معه إخوة فالمال لهم بالسوية ، وإن كان معه أو معهم أخت أو أخوات كان المال بينهم ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين « 3 » ، وإن كنّ أختين أو أخوات من الأبوين فالمال كلّه لهن والثلثان بالفرض ؛ لقوله تعالى : « فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ » « 4 » ، والباقي بالردّ للقرابة لآية اولي الأرحام ، ولما روي عن الإمام الباقر ( ع ) قال : « وإن كانتا أختين أخذتا الثلثين بالآية ، والثلث الباقي بالرحم » « 5 » ، ويقوم مقام الإخوة من الأبوين الإخوة من الأب « 6 » . ب - للواحد من كلالة الامّ أي أخ الميّت من الامّ أو أخته السدس بالفرض والباقي بالردّ « 7 » ، وللاثنين فأكثر من ولد الامّ الثلث فرضاً بالسوية والباقي بالردّ « 8 » . ج - إن كانوا إخوة بعضهم للُامّ وبعضهم للأبوين ، كان للواحد ممّن يتقرّب بالامّ السدس فرضاً ، والثلث بالسوية إن كانوا أكثر من غير فرق بين الذكر والأنثى ، والثلثان لمن يتقرّب بالأب والامّ واحداً كان أو أكثر ذكراً كان أو أنثى ، لكن إن كانت أنثى فقط فلها النصف بالفرض والباقي بالردّ ، وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان فرضاً ، وإن أبقت الفريضة فالباقي لهما أيضاً ، وإن كان مع كلالة الام إخوة لأبوين ذكوراً كان الباقي بينهم بالسوية وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين « 9 » . د - للجدّ المنفرد أو الجدّة المنفردة للأب أو للُامّ أو لهما المال كلّه « 10 » ؛ للأخبار « 11 » . ه - إذا اجتمع الجدّ والجدّة معاً فإن كانا لأب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر

--> ( 1 ) جواهر الكلام 39 : 148 . ( 2 ) النساء : 176 . ( 3 ) جواهر الكلام 39 : 148 . ( 4 ) النساء : 176 . ( 5 ) وسائل الشيعة 26 : 153 - 154 ، ب 2 من ميراث الأخوة ، ح 5 . ( 6 ) جواهر الكلام 39 : 148 ، فما بعدها . ( 7 ) النهاية : 636 . شرائع الإسلام 4 : 26 . قواعد الأحكام 3 : 363 . جواهر الكلام 39 : 149 . ( 8 ) جواهر الكلام 39 : 149 . منهاج الصالحين ( الحكيم ) 2 : 395 ، م 18 . تحرير الوسيلة 2 : 345 ، م 5 . منهاج الصالحين ( الخوئي ) 2 : 362 ، م 1754 . ( 9 ) جواهر الكلام 39 : 150 . ( 10 ) شرائع الإسلام 4 : 27 . قواعد الأحكام 3 : 364 . الدروس الشرعية 2 : 369 . جواهر الكلام 39 : 152 . ( 11 ) وسائل الشيعة 26 : 181 ، ب 12 من ميراث الإخوة والأجداد ، ح 2 ، و 176 ، ب 9 ، ح 1 .